خضوع جميع الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن على اختلافها في ظل ق 49 لسنة 1977 لقواعد تحديد الأجرة . الحكم كاملاً
|
تقديم طب للقيد بنقابة المحامين. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية . الحكم كاملاً
|
الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها. الحكم كاملاً
|
العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع وإن خالف الثابت بالأوراق. الحكم كاملاً
|
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع إطراح ما عداه. الحكم كاملاً
|
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد في إثباتها بطريق معين من طرق الإثبات. الحكم كاملاً
|
متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود والقرائن. الحكم كاملاً
|
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً ولو كان يخالف ما هو ثابت من الأوراق. الحكم كاملاً
|